تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٩ - القول في واجبات الطواف
الرجوع إلى مكّة لاستئنافه، و مع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة ١٤): لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع و صحّ طوافه.
و لو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، و صلّى ركعتين قبل السعي، و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، و صلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
(مسألة ١٥): يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، و كذا المفروض على الأقوى، و الأحوط عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.
(مسألة ١٦): لو قطع طوافه و لم يأتِ بالمنافي- حتّى مثل الفصل الطويل- أتمّه و صحّ طوافه، و لو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه و إعادته.
(مسألة ١٧): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر و صحّ، و إلّا أعاده.
(مسألة ١٨): لو شكّ بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط، لا يعتني به و بنى على الصحّة، و لو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يُترك الاحتياط. و لو شكّ بعده في صحّته- من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع- بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.
(مسألة ١٩): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه، بنى على الصحّة، و لو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلًا- بطل، و لو شكّ في آخر الدور- أو في الأثناء- أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.
(مسألة ٢٠): كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه، و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.
(مسألة ٢١): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي.
و لو علم نقصان طوافه قطع و أتمّ ما نقص، و رجع و أتمّ ما بقي من السعي و صحّ، لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. و كذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
(مسألة ٢٢): التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، و يستحبّ