تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٣ - القول في القسم الثاني
السراية، و لو اندملت الاولى و سرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس.
(مسألة ٢٧): لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته- من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه- من ينال منه من الفاحشة و لو دون الجماع، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان؛ و لو أدّى إلى القتل، و يكون هدراً، بل له الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه، و ما وقع على المدفوع هدر.
(مسألة ٢٨): لو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما، و لا إثم عليه و لا قود؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، و كون الزوجة دائمة أو منقطعة، و لا بين كونها مدخولًا بها أو لا.
(مسألة ٢٩): في الموارد التي جاز الضرب و الجرح و القتل إنّما يجوز بينه و بين اللَّه، و ليس عليه شيء واقعاً، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء، فلو قتل رجلًا، و ادّعى أنّه رآه مع امرأته، و لم يكن له شهود- على طبق ما قرّره الشارع- يحكم عليه بالقصاص، و كذا في الأشباه و النظائر.
(مسألة ٣٠): من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم، فلهم زجره و منعه، بل وجب ذلك، و لو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب و نحوه، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها- حتّى الآلات القتالة- فاتّفق الجناية عليه كانت هدراً؛ و لو انجرّ إلى القتل، و لو بادروا بالرمي قبل الزجر و التنبيه ضمنوا على الأحوط.
(مسألة ٣١): لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه، و كذا بقصد قتله لو توقّف عليه.
(مسألة ٣٢): لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت، فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة و ريبة لم يجز رميه، فلو رماه و جنى عليه ضمن.
(مسألة ٣٣): لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه- كالعورة- أو كان نظره بشهوة، كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره و التنبيه، و لو جنى عليه كان هدراً.
(مسألة ٣٤): لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشيء، فلو نال و جنى عليه ضمن. و كذا لو كان ممّن لا يرى البعيد، و كان بينه و بينهنّ بمقدار لا يراهنّ أو لا يميّزهنّ.