تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٢ - السادس خيار الرؤية
(مسألة ٢): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال، و الأقوى عدمه. كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع، و يسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر، و في سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر عدمه.
(مسألة ٣): المراد بثلاثة أيّام: هو بياض اليوم، و لا يشمل الليالي، عدا اللّيلتين المتوسّطتين، فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث. نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الاولى أو بعضها أيضاً في المدّة. و الظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، و هكذا.
(مسألة ٤): لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
(مسألة ٥): لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأقوى.
(مسألة ٦): لو باع ما يتسارع إليه الفساد؛ بحيث يفسد لو صار بائتاً، كالبقول و بعض الفواكه و اللحم في بعض الأوقات و نحوها، و بقي عنده و تأخّر المشتري، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع و يتصرّف في المبيع كيف شاء.
السادس: خيار الرؤية
و هو فيما إذا اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهد، ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف؛ بمعنى كونه ناقصاً عنه، و كذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً، فيكون له خيار الفسخ.
و فيما إذا باع شيئاً بوصف غيره، ثمّ وجده زائداً على ما وصف، أو وجده زائداً على ما يراه سابقاً، أو وجد الثمن على خلاف ما وصف؛ أي ناقصاً عنه، فله خيار الفسخ في هذه الموارد.
(مسألة ١): الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً، و ليس لذي الخيار الإمساك بالأرش.
كما لا يسقط خياره ببذله، و لا بإبدال العين بالأُخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب، لا لتخلّف الوصف.
(مسألة ٢): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة. و يشترط في