تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٩ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ١٢): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ، فمع وحدة الأخ أو الاخت فالسدس له أو لها، و مع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة و لو مع الاختلاف، و الباقي في الفرضين للجدودة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٣): لو اجتمع الإخوة من قبل الأَبوين، أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ، فالسدس مع الاتّحاد و الثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة، و مع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ١٤): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة، و الثلثان للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، و نصيب الجدّ كالأخ و الجدّة كالاخت.
(مسألة ١٥): لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف.
(مسألة ١٦): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ١٧): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ١٨): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأُنثى. و لو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ١٩): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الامّ، أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، و للمتقرّب بالأُمّ السدس من التركة مع الانفراد و الثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، و للمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي؛ للذكر ضعف الأُنثى.