تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٢ - القول في وقت وجوبها
القول في قدرها
و هو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن. و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة أرطال بالعراقي، و ستّة بالمدني، و هي عبارة عن ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً و ربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف- التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثُلُث مثقال- نصفَ حُقّةٍ و نصف و قيّة و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين، و بحسب حُقّة إسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالًا- حُقّتان و ثلاثة أرباع الوقيّة و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات.
القول في وقت وجوبها
و هو دخول ليلة العيد، و يستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، و الأفضل- بل الأحوط- التأخير إلى النهار، و لو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها و كان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، و إن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء و القضاء.
(مسألة ١): لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، بل مطلقاً على الأحوط. نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً، ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها.
(مسألة ٢): يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس، أو عزل قيمتها من الأثمان، و الأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان، و لو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به، و بقي الباقي غير معزول، و لو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك- حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة- إشكال. نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعاً، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها. و لو خرج الوقت و قد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ، خصوصاً مع