تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣
علم بكيفيّتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه، أو كان له الرجوع إليه فهو، و إلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، و إن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة.
(مسألة ٢٥): إذا كان أعماله السابقة مع التقليد، و لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد، يبني على الصحّة.
(مسألة ٢٦): إذا مضت مدّة من بلوغه، و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.
(مسألة ٢٧): يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت بشهادة عدلين، و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، و بالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر؛ و مواظبته على الشرعيّات و الطاعات و حضور الجماعات و نحوها، و الظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ و لو لم يحصل منه الظنّ أو العلم.
(مسألة ٢٨): العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى؛ من ترك المحرّمات و فعل الواجبات.
(مسألة ٢٩): تزول صفة العدالة- حكماً- بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، و تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.
(مسألة ٣٠): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه.
(مسألة ٣١): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، و لم يتمكّن- حينئذٍ- من استعلامها، بنى على أحد الطرفين؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة؛ و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته.
(مسألة ٣٢): الوكيل في عمل عن الغير- كإجراء عقد أو إيقاع، أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها- يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكِّل، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين. و أمّا الأجير عن الوصيّ أو الوليّ في إتيان الصلاة و نحوها عن الميّت، فالأقوى