تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٨ - القول في الإقالة
و لو خلّف ابناً و بنتاً فللذكر مثلُ حظّ الانثيين، و ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، و لو عفا بعضهم و أسقط حقّه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال.
(مسألة ٢٣): لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصاً إذا كان بعد علمه بها.
(مسألة ٢٤): يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه، و يكون أثره سقوطها، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط، و لو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صحّ أيضاً، و لزم الوفاء به، و لو لم يوجد المسقط و أخذ بها، فهل يترتّب عليه أثره و إن أثم في عدم الوفاء بما التزم، أو لا أثر له؟ وجهان، أوجههما أوّلهما في الأوّل، بل في الثاني- أيضاً- إن كان المراد ترك الأخذ بها مع بقائها، لا جعله كناية عن سقوطها.
(مسألة ٢٥): لو كانت دار- مثلًا- بين حاضر و غائب، و كانت حصّة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه، لا إشكال في جواز الشراء منه، و تصرّف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه. و إنّما الإشكال: في أنّه هل يجوز للشريك الأخذ بالشفعة و انتزاعها من المشتري أم لا؟ الأشبه الثاني.