تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٧ - و أما المكروه
و أمّا المندوب منه
فالمؤكّد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر. و أفضل كيفيّتها: أوّل خميس منه، و آخر خميس منه، و أوّل أربعاء في العشر الثاني.
و منها: أيّام البيض، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر.
و منها: يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجّة.
و منها: يوم مولد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل.
و منها: يوم مبعثه صلى الله عليه و آله و سلم، و هو السابع و العشرون من رجب.
و منها: يوم دَحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة.
و منها: يوم عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء؛ مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.
و منها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة، يصومه بقصد القربة المطلقة؛ و شكراً لإظهار النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.
و منها: كلّ خميس و جمعة.
و منها: أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع.
و منها: رجب و شعبان كلًاّ أو بعضاً و لو يوماً من كلّ منهما.
و منها: يوم النيروز.
و منها: أوّل يوم من المحرّم و ثالثه.
و أمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه، و كذا مع نهيه، و الأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن، و صوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، و لا يُترك الاحتياط مع نهيه و إن لم يكن إيذاء، و كذا مع نهي الوالدة. و الأحوط إجراء الحكم على الولد