تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٧ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ٧): الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً، و في اشتراط كونه غير المخالف- من سائر فرق المسلمين- تأمّل؛ و إن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة.
(مسألة ٨): يقدّم تجهيز الميّت و ديونه على الحبوة مع تزاحمهما؛ بأن لا تكون له إلّا الحبوة، أو نقص ما تركه- غير الحبوة- عن مصرف التجهيز و الدين، و مع عدم التزاحم- بأن يكون ما تركه غيرها كافياً- فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة.
(مسألة ٩): لو أوصى بعين من التركة، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة، إلّا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، و ليس له شيء من التركة في قبال الحبوة. و لو أوصى مطلقاً، أو بالحبوة و غيرها، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ، و في صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة، و في الصورة الثانية يحسب منها و من غيرها حسب الوصيّة، و لو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، و في غيرها إلى إذن جميع الورثة، و لو أوصى بمقدار معلوم- كألف أو كسر مشاع- فكذلك.
السادس: لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لأُمّ مع أحد الأبوين، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلّف أبويه و جدّاً و جدّة لأب أو لأُمّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها و امّها السدس بالسويّة، و هو نصف نصيبها، و للأب أن يطعم أباه و امّه سدس أصل التركة، و هو ربع نصيبه، و لو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له.
المرتبة الثانية: الإخوة و أولادهم- المسمّون بالكلالة- و الأجداد مطلقاً، و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة ١٠): لو انفرد الأخ لأب و امّ فالمال له قرابةً، و لو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة، و لو كان معهم إناث أو انثى كذلك «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١): لو انفردت الاخت لأب و امّ كان لها النصف فرضاً، و الباقي يردّ عليها قرابةً، و لو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً و الباقي يردّ عليها قرابة.
(مسألة ٢): يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و الامّ مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الأخ فالمال له، و لو تعدّد فهو لهم بالسويّة، و لو