تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥٥ - العاشر اليدان
الثامن: العنق
(مسألة ١): في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر- أي مال عنقه و يثنى في ناحية- الدية كاملة على الأحوط، و كذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه و صغر. و كذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد؛ و عاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر، و قيل في الموردين بالحكومة، و لا يبعد هذا القول.
(مسألة ٢): لو زال العيب- أي تمايل العنق و بطلان الازدراد- فلا دية، و عليه الأرش.
و كذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد و إقامة العنق و الالتفات بعسر.
التاسع: اللحيان
(مسألة ١): في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة، و في كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار. و هما العظمان اللّذان ملتقاهما الذقن، و في جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأُذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان السفلى.
(مسألة ٢): لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، و لو قلع واحد منهما و بعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، و بالحساب للبعض الآخر.
(مسألة ٣): ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمّن لا سنّ له.
و أمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان و لا تتداخلان.
(مسألة ٤): لو جني عليهما و نقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة.
العاشر: اليدان
(مسألة ١): في اليدين الدية كاملة، و في كلّ واحدة نصفها؛ من غير فرق بين اليمنى و اليسرى، و من كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية.
(مسألة ٢): حدّ اليد التي فيها الدية المعصم- أي المفصل الذي بين الكفّ و الذراع- فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، و إن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض، و لو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية.