تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٢٩ - القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
بطلاق و نحوه، و لا فرق- على الظاهر- بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا. و لو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.
(مسألة ٢٣): لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل، دون البائنة و من في عدّة الوفاة، و لو علم بأنّها كانت في العدّة، و لم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة و شكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة.
(مسألة ٢٤): من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و اخته؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. و لا تحرم على المفعول امّ الفاعل و بنته و اخته على الأقوى، و الامّ و البنت و الاخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات.
(مسألة ٢٥): إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، و أمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها و لا بطلان النكاح، و لا ينبغي ترك الاحتياط.
(مسألة ٢٦): لو شكّ في تحقّق الإيقاب- حينما عبث بالغلام أو بعده- بنى على العدم.
القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد
(مسألة ١): لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير؛ رجعيّة كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة. و لو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم؛ بأن علما بكونها في العدّة، و علما بأنّه لا يجوز النكاح فيها، أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح و حرمت عليه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا. و كذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبراً. و أمّا لو لم يدخل بها بطل العقد، و لكن لم تحرم عليه أبداً، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها.
(مسألة ٢): لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة، لم تحرم عليه و إن علم الوكيل بكونها في العدّة، و إنّما تحرم عليه مع الدخول. و أمّا لو عيّن الزوجة، فإن كان الموكّل عالماً بالحكم و الموضوع، حرمت عليه و لو كان الوكيل جاهلًا بهما، بخلاف العكس. فالمدار علم الموكّل و جهله، لا الوكيل.
(مسألة ٣): لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة، فلو وطأ شبهة أو