تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٩ - القول في الكفالة
(مسألة ١٣): من خلّي غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً ضمن إحضاره، و لو أدّى ما عليه سقط ضمانه. هذا في مثل الدين. و أمّا في مثل حقّ القصاص فيضمن إحضاره، و مع تعذّره فمحلّ إشكال. و لو خلّي قاتلًا من يد وليّ الدم ضمن إحضاره، و مع تعذّره بموت و نحوه تؤخذ منه الدية. هذا في القتل العمدي. و أمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره، و لو أدّى ما عليه سقط ضمانه.
(مسألة ١٤): يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، و يكفل هذا آخر و هكذا، و حيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الاولى، و كلّ لاحق فرع سابقه، فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل، أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل، أو مات أحدهما، برئوا أجمع، و لو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو و من بعده دون من قبله، و كذا لو مات برئ من كان فرعاً له.
(مسألة ١٥): يكره التعرّض للكفالات، فعن الصادق عليه السلام: «
الكفالة: خسارة غرامة ندامة».