تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦ - القول في واجبات منى
عمداً بطل، و إلّا صحّ.
الرابع: درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل و إلّا صحّ.
الخامس: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، و إلّا بطل على الأحوط.
السادس: درك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر؛ و ترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى. و غير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، و إن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع: درك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، و إلّا فلا يبعد الصحّة و إن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.
التاسع: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.
العاشر: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، و إلّا بطل.
الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.
الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، و لم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى، و إلّا بطل.
القول في واجبات مِنى
و هي ثلاثة:
الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى؛ و المعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها. و يشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزي من خارجه، و أن تكون بِكراً لم يُرمَ بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة، فلا يجوز