تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨٨ - فمنها التلقيح و التوليد الصناعيان
الأمرين. و كذا لو اعطي الجائزة من المال المأخوذ من الطالبين برضىً منهم، لكنّه مجرّد فرض لا واقعيّة له، فالأوراق المبتاعة في الحال الفعلي بيعها و شراؤها غير جائز، و المأخوذ بعنوان إصابة القرعة حرام.
(مسألة ٥): لو اصيبت القرعة و اخذ المبلغ، فإن عرف صاحب الأموال يجب الدفع إليه، و إلّا فهي من مجهول المالك يجب الصدقة بها عن مالكها الواقعي، و الأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في الصدقة.
(مسألة ٦): لا يجوز على الأحوط- لو لم يكن الأقوى- لمن أخذ المال الذي أصابته القرعة، صرفه و تملّكه صدقة عن مالكه و لو كان فقيراً، بل عليه أن يتصدّق به على الفقراء.
(مسألة ٧): إذا أعطى ما أصابته القرعة من المال الكثير فقيراً، و شرط عليه أن يأخذ لنفسه بعضاً و يردّ الباقي إليه، فالظاهر عدم جوازه، و عدم جوازه للفقير أيضاً. نعم لو أعطاه الفقير ما يناسب حاله بلا اشتراط لا إشكال فيه.
هذه جملة من المعاملات المستحدثة. و أمّا المسائل المستحدثة الاخر و ما ستستحدثها الأعصار الآتية فكثيرة جدّاً، و تجري في كثير من أبواب الفقه، و قد صعب استقصاؤها، و لكن نذكر جملة حادثة منها أو في اهبة الحدوث.
فمنها: التلقيح و التوليد الصناعيّان
(مسألة ١): لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز؛ و إن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة، ككون الملقّح أجنبيّاً، أو التلقيح مستلزماً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل، و لقّحها الزوج بزوجته، فحصل منها ولد كان ولدهما، كما لو تولّد بالجماع، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم- كما لو لقّح الأجنبي، أو أخرج المنيّ بوجه محرّم- كان الولد ولدهما، و إن أثما بارتكاب الحرام.
(مسألة ٢): لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج؛ سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج و الزوجة بذلك أو لا، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كامّه و اخته أو لا.
(مسألة ٣): لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج، و كانت المرأة ذات بعل، و علم أنّ