تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣٦ - القول في النكاح المنقطع
بالعقد. و هل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه؛ بأن يعيّن المدّة شهراً- مثلًا- و يجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني.
(مسألة ١١): لا يصحّ تجديد العقد عليها- دائماً أو منقطعاً- قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً و أراد الازدياد لا بدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها.
(مسألة ١٢): يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، و أن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان.
(مسألة ١٣): يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً، و لم يفتقر إلى اللّعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه. و على أيّ حال لا يجوز له النفي- بينه و بين اللَّه- إلّا مع العلم بالانتفاء.
(مسألة ١٤): لا يقع عليها طلاق، و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك.
(مسألة ١٥): لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط، و معه لا يترك بالتصالح.
(مسألة ١٦): لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، و إن كان بعده و لم تكن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدّة، و هي- على الأشهر الأظهر- حيضتان، و إن كانت في سنّ من تحيض و لا تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً، و الظاهر اعتبار حيضتين تامّتين، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لا بدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك. هذا فيما إذا كانت حائلًا. و لو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين؛ من وضع الحمل، و من انقضاء خمسة و أربعين يوماً أو حيضتين. و أمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حائلًا، و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة.
(مسألة ١٧): يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها قبل التزويج؛ و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و أمّا بعده فمكروه. و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة.