تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٦ - القول في رمي الجمار الثلاث
(مسألة ٨): من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. و إن خرج قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
(مسألة ٩): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
القول في رمي الجمار الثلاث
(مسألة ١): يجب رمي الجِمار الثلاث- أي الجمرة الاولى و الوُسطى و العقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه و لو كان عن عمد و إن أثم معه.
(مسألة ٢): يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، و يعتبر فيها و في الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
(مسألة ٣): وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، و لو كان له عذر- من خوف أو مرض أو علّة- أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.
(مسألة ٤): يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن خالف- و لو عن غير عمد- تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
(مسألة ٥): لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوُسطى بأربع، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ، و عليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً الإعادة.
و كذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
(مسألة ٦): لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، و لو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث. و كذا لو ترك عمداً. و يجب تقديم القضاء على الأداء، و تقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد و بعده، أتى يوم الثاني عشر- أوّلًا- بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثمّ الثاني عشر.
و بالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار و في بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الاولى- مثلًا- و تذكّر في اليوم الآخر، أتى بوظيفة اليوم السابق