تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٧ - القول في رمي الجمار الثلاث
مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات، فتذكّر في اليوم الآخر، أن يقدّم القضاء على الأداء و أقدم قضاءً على غيره.
(مسألة ٧): لو رمى على خلاف الترتيب و تذكّر في يوم آخر، أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
(مسألة ٨): لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، و الاستنابة مع عدمه، و لو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر و القضاء في العام القابل- في الأيّام التي فات منه- إمّا بنفسه أو بنائبه، و لو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة، فالأحوط القضاء في العام القابل و لو بالاستنابة، و حكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكمُ من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط.
(مسألة ٩): المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، و لو لم يقدر على ذلك- كالمغمى عليه- يأتي عنه الوليّ أو غيره، و الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، و الأولى مع الإمكان حمل المعذور و الرمي بمشهد منه، و مع الإمكان وضع الحصى على يده و الرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، و إلّا تجب على الأحوط.
(مسألة ١٠): لو يئس غير المعذور كوليّه- مثلًا- عن رفع عذره، لا يجب استئذانه في النيابة و إن كان أحوط، و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
(مسألة ١١): لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، و لو شكّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها، لا يعتني به، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة، و لو شكّ في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط، و لو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات و شكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط، بل و كذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، و لو شكّ في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقيّة.