تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣١ - القول في تروك الإحرام
الحرمة لا تخلو عن قوّة[١]. و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، و لا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها. و ليس في لبس الحلي كفّارة و إن فعلت حراماً.
الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طِيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به، و إلّا فلا شيء عليه.
السادس عشر: إزالة الشعر كثيره و قليله- حتّى شعرة واحدة- عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما؛ بأيّ نحو كان و لو باستعمال النورة؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلًاّ.
(مسألة ٢٨): لا بأس بإزالة الشعر للضرورة، كدفع القملة و إيذائه العين مثلًا، و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
(مسألة ٢٩): كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك، و لو كان للضرورة اثنى عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام[٢]، و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.
(مسألة ٣٠): كفّارة نتف الإبطين شاة، و الأحوط ذلك في نتف إحداهما، و إذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه؛ حتّى الحشيش و الحنّاء و الطين و نحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه. و في حكم الرأس بعضه، و الاذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته. و يستثنى من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع[٣].
(مسألة ٣١): لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه- حتّى اذنه- فيما يغطّيه. و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو[٤] نسياناً
[١]- في( أ) لم يرد:« بل الحرمة لا تخلو عن قوّة».
[٢]- ليس في( أ):« أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام».
[٣]- ليس في( أ):« و عصابة الرأس للصداع».
[٤]- ليس في( أ):« غفلة أو».