تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٩ - القول في تروك الإحرام
(مسألة ١٦): لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة، و لو اضطرّ إلى لبس المخيط- كالقباء و نحوه- جاز و عليه الكفّارة.
(مسألة ١٧): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين.
(مسألة ١٨): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.
(مسألة ١٩): لو لبس المخيط كالقميص- مثلًا- و كفّر، ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، و لو لبس المتعدّد من نوع واحد- كالقميص أو القباء- فالأحوط تعدّد الكفّارة و إن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها. و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.
(مسألة ٢٠): لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
(مسألة ٢١): ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير.
(مسألة ٢٢): لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة؛ من غير فرق بين الرجل و المرأة، و ليس فيه الكفّارة، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي. و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين.
(مسألة ٢٣): لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء.
و لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة، و إلّا فلا تجوز.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ و الجورب و غيرهما و يختصّ ذلك بالرجال، و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفّارة، و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.
العاشر: الفُسوق، و لا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضاً. و ليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. و يستحبّ الكفّارة بشيء، و الأحسن ذبح بقرة.
الحادي عشر: الجدال، و هو قول: «لا و اللَّه» و «بلى و اللَّه»، و كلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ