تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨١ - القول في القسم الثاني
(مسألة ٨): لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره و واقعاً، فهو ضامن على الأحوط.
(مسألة ٩): لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم- مباشرة أو تسبيباً- يكون ضامناً؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا و نحوها.
(مسألة ١٠): لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع و لو علم أنّه يصير مقتولًا، فضلًا عمّا دونه، و فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل، و أمّا المال فلا يجب، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلًا عن العلم به.
(مسألة ١١): لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب و نحوه فالأحوط التخلّص به، فلو هجم على حريمه و أمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك.
(مسألة ١٢): لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه، وجبت المقاتلة؛ و لو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع، و لا يجوز له الاستسلام، فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك. و أمّا المال فلا يجب، بل الأحوط الترك.
(مسألة ١٣): بعد تحقّق قصد المهاجم إليه- و لو بالقرائن الموجبة للوثوق- يجوز له الدفع بلا إشكال. فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه و قدرته، أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له، و مع عدمه ففيه إشكال.
(مسألة ١٤): لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله، فدفعه فأضرّ به أو جنى عليه، فتبيّن خطؤه كان ضامناً و إن لم يكن آثماً.
(مسألة ١٥): لو قصده لُصّ أو محارب فاعتقد خلافه، فحمل عليه لا للدفع، بل لغرض آخر، فالظاهر عدم الضمان و لو قتله و إن كان متجرّياً.
(مسألة ١٦): لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر، فإن كان أحدهما بادئاً و الآخر مدافعاً ضمن البادئ، و لا يضمن المدافع و إن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، و إن هجما فالظاهر ضمان كلّ منهما لو جنى على صاحبه، و لو كفّ أحدهما فصال الآخر و جنى عليه ضمن.
(مسألة ١٧): لو هجم عليه لصّ و نحوه، لكن علم أنّه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع- كنهر أو جدار- كفّ عنه، و لا يجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما، و لو أضرّ به ضمن.
و كذا لو كان عدم المكنة لضعفه.