تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٥ - القول في واجبات الطواف
بتفصيل و شرائط آتية، و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا. و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان سائر أعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات.
(مسألة ١): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً، الإتيان بحجّ الإفراد و بعده بالعمرة و الحجّ من قابل.
(مسألة ٢): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، و إلّا استناب لإتيانه.
(مسألة ٣): لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه، فإن أمكن أن يُطاف به- و لو بحمله على سرير- وجب، و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، و إلّا تجب الاستنابة عنه.
(مسألة ٤): لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده. و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
القول في واجبات الطواف
و هي قسمان: الأوّل في شرائطه، و هي امور:
الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر، فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان مُحدثاً بالأصغر؛ من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.
(مسألة ٥): لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتى بالبقية و صحّ، و إن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعادة. و لو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، و إلّا أتمّه.
(مسألة ٦): لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
(مسألة ٧): لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه و صحّ، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. و لو شكّ في أثنائه في أنّه