تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٦ - القول في واجبات الطواف
اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ، و الأحوط الإعادة، و إن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل، و لو شكّ بعد الطواف لا يعتني به، و يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.
الثالث: طهارة البدن و اللباس، و الأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم، و ما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم. و أمّا دم القروح و الجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب. و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج؛ بشرط أن لا يضيق الوقت. كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
(مسألة ٨): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، و لو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صحّ، إلّا مع العلم بالنجاسة و الشكّ في التطهير.
(مسألة ١): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ. و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال، و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط- حينئذٍ- الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة، و لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه.
(مسألة ٢): لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.
الرابع: أن يكون مختوناً، و هو شرط في الرجال لا النساء، و الأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه و لم يصحّ طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط، و تحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، و لو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.
السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثاني: ما عُدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط، و الأمر سهل.