تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩ - فصل في أحكام التخلي
(مسألة ٢٤): الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغُسالة نجس مطلقاً.
(مسألة ٢٥): ماء الاستنجاء- سواء كان من البول أو الغائط- طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، و لم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، و لم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، و لم تصل إليه نجاسة من خارج. و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى- مثل الدم- حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط.
(مسألة ٢٦): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و إن كان أحوط.
(مسألة ٢٧): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع، و إذا لاقى بعض أطرافه شيء، و كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- الحكم بنجاسة الملاقي، و مع عدمها ففيه تفصيل.
(مسألة ٢٨): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.
فصل في أحكام التخلّي
(مسألة ١): يجب في حال التخلّي- كسائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم؛ رجلًا كان أو امرأة، حتّى المجنون و الطفل المميّزين، كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً. نعم لا يجب سترها عن غير المميّز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز. و كذا الحال في الزوجين و المالك و مملوكته ناظراً و منظوراً.
و أمّا المالكة و مملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر. و العورة في المرأة هنا القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين، و ليس منها الفخذان و لا الأليتان، بل و لا العانة و لا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً و منظوراً. و يستحبّ ستر السرّة و الرُكبة و ما بينهما.
(مسألة ٢): يكفي الستر بكلّ ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلًا.
(مسألة ٣): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي.
(مسألة ٤): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير- كما في مقام العلاج- فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلّا فلا بأس.