تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥ - فصل في غسل الحيض
و نحوها و الصبر هنيئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيّة اغتسلن و صلّين، و إن خرجت متلطّخة و لو بالصُّفرة صبرن حتّى النقاء أو مضيّ عشرة أيام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
و ذات العادة التي عادتها أقلّ من عشرة، إن انقطع عنها الدم ظاهراً استبرأت فإن نقيت اغتسلت و صلّت، و إلّا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة و انقطع عليها بالمرّة اغتسلت و صلّت، و كذلك لو انقطع الدم ظاهراً على العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقيّة. و لو لم ينقطع على العادة و تجاوز عنها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة استحباباً- على الأقوى- و لو كان بصفة الحيض، و الأحوط وجوبه في يوم واحد، و لا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد بالجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة، فحينئذٍ إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكلّ حيضاً، و سيأتي حكم المتجاوز.
(مسألة ١٩): لو تجاوز الدم عن العشرة- قليلًا كان أو كثيراً- فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كان لها عادة معلومة من حيث الزمان و العدد، تجعلها حيضاً و إن لم يكن بصفاته، و البقيّة استحاضة و إن كان بصفاته. و لو لم تكن لها عادة معلومة لا عدداً و لا وقتاً؛ بأن كانت مبتدأة، أو مضطربة وقتاً و عدداً، أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم- فبعضه أسود أو أحمر و بعضه أصفر- ترجع إلى التميّز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً و غيره استحاضة؛ بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من عشرة، و أن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض، مفصول بينه و بينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود، و لو كان ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة، فإلغاؤها مطلقاً و صيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال، و لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل- مثلًا- في المثال، و تتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها؛ من الأخذ بالروايات أو عادة نسائها.
و إن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميّز، فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متّفقات فالأحوط- لو لم يكن الأقوى- أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً و البقيّة استحاضة. و إن كانت لها أقارب من امّ و اخت و خالة و عمّة و غيرهنّ- مع اتّفاقهنّ في العادة و العلم بحالهنّ- ترجع المبتدأة إليهنّ فتأخذ بها، و أمّا من لم تستقرّ لها عادة و كانت لها