تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١١ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
فالمال له فرضاً و ردّاً مع الوحدة، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة، و لو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، و مع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى. و لو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط و التقسيم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة. و لو كان الأولاد من الاختين أو الزيادة للأب و الامّ أو للأب مع فقد الأبوينيّ، فكالفرض السابق، لكن للذكر ضعف الأُنثى. و لو كان الأولاد من الذكور الأبوينيّ أو الأبيّ، أو كانوا من الذكور و الإناث من الأب و الامّ أو من الأب، فلا بدّ من فرض الوسائط حيّاً، و القسمة بينهم للذكر ضعف الأُنثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الأُنثى.
الثالث: الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به و كيفيّة التقسيم.
الرابع: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الام في جميع الوسائط؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة.
الخامس: لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، و لو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً، لا يرث الجدودة مع الواسطة، و مع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة، و هكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد.
السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أنّ الإخوة و أولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ؛ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم، فلو اجتمع جدّ الجدّ و إن علا مع الأخ يرث، فضلًا عمّا إذا كان مع ولده، و كذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث، فضلًا عن كونه مع الوسط. و بالجملة: الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف، لا الصنف الآخر.
السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية- أي الأبوين من أب الأب و أب الامّ و امّ الأب و امّ الامّ- فلا يُترك الاحتياط بالتصالح و التراضي؛ سواء كان معهم غيرهم أم لا.
المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال، و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة ١): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب و الامّ أو من قبل الأب