تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٠ - القول في القيام
(مسألة ١): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللَّه»، و الظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر»، و الأحوط تركه أيضاً. كما أنّ الأحوط تفخيم اللام و الراء، و إن كان الأقوى جواز تركه.
(مسألة ٢): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، و الأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة.
و الأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً، ثمّ يقول:
«اللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ، لا إلهَ إلّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي، فاغفِر لي ذنبي؛ إنَّهُ لا يغفِرُ الذنُوبَ إلّا أنتَ»
، ثمّ يأتي باثنتين فيقول:
«لبّيكَ و سعديكَ، و الخيرُ في يديكَ، و الشَّرُّ ليسَ إليكَ، و المهدِيُّ من هديتَ، لا ملجأَ منكَ إلّا إليكَ، سبحانكَ و حنانيكَ، تباركتَ و تعاليتَ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ»
، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ، حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة و القراءة.
(مسألة ٣): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، و الإسرار بالستّ الباقية.
(مسألة ٤): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين، أو إلى حِيال وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه. و الأولى أن لا يتجاوز الاذنين، و أن يضمّ أصابع الكفّين، و يستقبل بباطنهما القبلة.
(مسألة ٥): إذا كبّر ثمّ شكّ و هو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى على الأوّل.
القول في القيام
(مسألة ١): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة، و في الركوع، و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً- بأن كبّر للافتتاح و هو جالس، أو صلّى ركعة تامّة من جلوس، أو ذكر حال الهُويّ إلى السجود تَركَ الركوع و قام منحنياً بركوعه، أو ذكر قبل الوصول إلى