تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٢٤ - تنبيه
زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
سابعها: امرأة أرضعت ولد اختك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الاخت حرام عليك، لأنّها اختك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
ثامنها: امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم، و امّ عمّك و عمّتك نسباً تحرم عليك؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك، و كذا امّ خالك و خالتك؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا.
(مسألة ٧): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه- من الكمّيّة أو الكيفيّة- بنى على العدم. نعم يُشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه، و لم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما، و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذٍ لا يُترك الاحتياط.
(مسألة ٨): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة: بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات- مثلًا- إلى آخر ما مرّ من الشروط. و لا يكفي الشهادة المطلقة و المجملة؛ بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم، أو يشهد- مثلًا- على أنّ فلاناً ولد فلانة، أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل. نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع، و أنّهما موافقان معه في الرأي- اجتهاداً أو تقليداً- تكفي.
(مسألة ٩): الأقوى أنّه تُقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات؛ بأن تشهد به أربع نسوة، و منضمّات؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.
(مسألة ١٠): يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع، كما يشهد به الاختبار و نطقت به