تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧٠ - الأول في الجنين
و في العلقة أربعون، و في النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر و الانثى.
(مسألة ١): لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه؟ فيه تردّد، و إن كان الأوّل أقرب.
(مسألة ٢): لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، و لا تجب الدية كاملة و لا الكفّارة إلّا بعد العلم بالحياة و لو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، و لا اعتبار بالحركة إلّا إذا علم أنّها اختياريّة، و مع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.
(مسألة ٣): الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره و المرتبة التي بعدها شيء، فما قيل: بينهما شيء بحساب ذلك، غير مرضيّ.
(مسألة ٤): لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها، فدية المرأة كاملة و دية اخرى لموت ولدها، فإن علم أنّه ذكر فديته، أو الأُنثى فديتها، و لو اشتبه فنصف الديتين.
(مسألة ٥): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، و لا نصيب لها من هذه الدية.
(مسألة ٦): لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً و انثى فدية ذكر و انثى و هكذا، و في المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.
(مسألة ٧): دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته؛ أي من حساب المائة، ففي يده خمسون ديناراً، و في يديه مائة، و في الجراحات و الشجاج على النسبة. هذا فيما لم تلجه الروح، و إلّا فكغيره من الأحياء.
(مسألة ٨): من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.
(مسألة ٩): لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، و لو وردت على امّها جناية فديتها.
(مسألة ١٠): دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، و إن كان خطأً فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، و في غيره تأمّل و إن كان الأقرب أنّها على العاقلة.
(مسألة ١١): في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار، و في قطع جوارحه بحساب ديته، و بهذه النسبة في سائر الجنايات عليه؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً، و في قطع يديه مائة، و في قطع إصبعه عشرة دنانير، و كذا الحال في جراحه و شجاجه. و هذه الدية ليست