تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧٢ - الثاني من اللواحق في العاقلة
(مسألة ٩): لو جنى شخص على نفسه خطأً- قتلًا أو ما دونه- كان هدراً و لا تضمنه العاقلة.
(مسألة ١٠): ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، و إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية.
(مسألة ١١): لا يعقل إلّا من علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل، و ثبت كونه من العصبة، فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتّى يعلم أنّه عصبته، و لو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لا يسمع إنكار الطرف.
(مسألة ١٢): لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه، و لا نصيب له منها، و لو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام. و لو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث، و في توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام.
(مسألة ١٣): عمد الصبيّ و المجنون في حكم الخطأ، فالدية فيه على العاقلة.
(مسألة ١٤): لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، و لا تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأً، أو أتلفه صغير أو مجنون، فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدّم. ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ؛ أي المعتق و ضامن الجريرة و الإمام عليه السلام.
الثاني: في كيفيّة التقسيط، و فيها أقوال: منها: على الغنيّ عشرة قراريط؛ أي نصف الدينار، و على الفقير خمسة قراريط. و منها: يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة؛ بحيث لا يجحف على أحد منهم. و منها: أنّ الفقير و الغنيّ سواء في ذلك، فهي عليهما، و الأخير أشبه بالقواعد بناءً على تحمّل الفقير.
(مسألة ١٥): هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث؛ فيؤخذ من الآباء و الأولاد، ثمّ الأجداد و الإخوة من الأب و أولادهم و إن نزلوا، ثمّ الأعمام و أولادهم و إن نزلوا، و هكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب و البعيد في العقل، فيوزّع على الأب و الابن و الجدّ و الإخوة و أولادهم و هكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان، لا يبعد أن يكون الأوّل أوجه.
(مسألة ١٦): هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث، فلو كان الوارث في الطبقة