تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١٥ - القول في النسب
و الاخت: لأب كانت أو لأُمّ أو لهما.
و بنت الأخ: سواء كان لأب أو لأُمّ أو لهما، و هي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الامّهات أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، و بنت ابنه، و بنت ابن ابنه، و بنت بنته، و بنت بنت بنته، و بنت ابن بنته و هكذا.
و بنت الاخت: و هي كلّ انثى تنتمي إلى اخته بالولادة؛ على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
و العمّة: و هي اخت أبيه لأب أو لأُمّ أو لهما. و المراد بها ما تشمل العاليات؛ أعني عمّة الأب: اخت الجدّ للأب؛ لأب أو لأُمّ أو لهما، و عمّة الامّ: اخت أبيها لأب أو لأُمّ أو لهما، و عمّة الجدّ للأب و الجدّ للُامّ و الجدّة كذلك، فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهي كلّ انثى تكون اختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو امّك.
و الخالة: و المراد بها- أيضاً- ما تشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّا أنّها اخت إحدى امّهاتك و لو من طرف أبيك، و العمّة اخت أحد آبائك و لو من طرف امّك، فاخت جدّتك للأب خالتك؛ حيث إنّها خالة أبيك، و اخت جدّك للُامّ عمّتك؛ حيث إنّها عمّة امّك.
(مسألة ١): لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لأب و امّ أو لأب، و لأبي أبيك اخت لأب أو امّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة، و عمّة لك معها، و كما إذا كانت خالتك اختاً لأُمّك لأُمّها أو لأُمّها و أبيها، و كانت لأُمّ امّك اخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة، و خالة لك معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لأُمّه لا لأبيه، و كانت لأبي الاخت اخت، فالاخت الثانية عمّة لعمّتك، و ليس بينك و بينها نسب أصلًا، و كما إذا كانت خالتك اختاً لأُمّك لأبيها لا لأُمّها، و كانت لأُمّ الاخت اخت فهي خالة لخالتك، و ليست خالتك و لو مع الواسطة، و كذلك اخت الأخ أو الاخت إنّما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو اخت لأبيك، و كانت لأُمّها بنت من زوج آخر، فهي اخت لأخيك أو اختك، و ليست اختاً لك؛ لا من طرف أبيك، و لا من طرف امّك، فلا تحرم عليك.
(مسألة ٢): النسب: إمّا شرعيّ، و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعيّ؛ من نكاح أو ملك يمين أو تحليل؛ و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام