تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥١ - الرابع الاذن
(مسألة ٤): في الأجفان الدية، و في تقدير كلّ جفن خلاف: فمن قائل: في كلّ واحد ربع الدية، و من قائل: في الأعلى ثلثاها و في الأسفل الثلث. و من قائل في الأعلى ثلث الدية و في الأسفل النصف. و هذا لا يخلو من ترجيح، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح.
الثالث: الأنف
(مسألة ١): في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، و كذا في مارنه، و هو ما لان منه و نزل عن قصبته. و لو قطع المارن و بعض القصبة دفعة فالدية كاملة، و لو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن و الأرش في القصبة، و لو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش، فيه تأمّل، و لو قطع بعض المارن فبحساب المارن.
(مسألة ٢): لو فسد الأنف و ذهب- بكسر أو إحراق أو نحو ذلك- ففيه الدية كاملة، و لو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور.
(مسألة ٣): في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً، و إذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها.
(مسألة ٤): في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف، أو الحاجز بين المنخرين، أو مجمع المارن؟ احتمالات. و يحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد، و هو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم، و هو مجمع المارن، و هو محلّ الحاجز، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، و هو مجمع المارن؛ و إن لا يخلو من تأمّل.
(مسألة ٥): في أحد المنخرين ثلث الدية، و قيل: نصفها. و الأوّل أرجح. و لو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد- كرمح أو سهم- فخرقت المنخرين و الحاجز فثلث الدية، و كذا لو ثقبته، فإن جبر و صلح فخمس الدية على الأحوط.
الرابع: الاذن
(مسألة ١): في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، و في استئصال كلّ واحدة منهما نصفها، و في بعضها بحساب ديتها؛ إن كان نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث و هكذا.