تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٧ - القول في مبطلات الصلاة
و أنزِل عليَّ من بركاتِكَ».
و منها: قول:
«أعوذُ بوجهِكَ الكريم، و عزَّتِك التي لا تُرامُ، و قدرتِكَ الّتي لا يَمتَنِعُ منها شيءٌ، من شرِّ الدنيا و الآخرة، و من شرِّ الأوجاعِ كُلِّها، و لا حولَ و لا قُوَّةَ إلّا باللَّه العليّ العظيمِ».
و منها: قول:
«اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ من كُلِّ خيرٍ أحاطَ بهِ علمكَ، و أعوذُ بِكَ من كُلِّ شرٍّ أحاطَ بهِ عِلمُكَ، اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ عافيتَكَ في اموري كُلِّها، و أعوذُ بِكَ من خزي الدُّنيا و عذَابِ الآخرةِ».
و منها: قول:
«سُبحانَ اللَّه و الحمدُ للَّهِ و لا إلهَ إلّا اللَّه و اللَّهُ أكبرُ»
مائة مرّة أو ثلاثين.
و منها: قراءة آية الكرسي و الفاتحة و آية
«شَهِدَ اللَّه أنّه لا إلهَ إلّا هُوَ ...»
و آية «قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ...».
و منها: الإقرار بالنبيّ و الأئمّة عليهم الصلاة و السلام.
و منها: سجود الشكر، و قد مرَّ كيفيّته سابقاً.
القول في مبطلات الصلاة
و هي امور:
أحدها: الحدث الأصغر و الأكبر، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها؛ و لو عند الميم من التسليم على الأقوى؛ عمداً أو سهواً أو سبقاً، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة على ما مرّ.
ثانيها: التكفير و هو وضع إحدى اليدين على الاخرى نحو ما يصنعه غيرنا. و هو مبطل عمداً على الأقوى، لا سهواً، و إن كان الأحوط فيه الإعادة، و لا بأس به حال التقيّة.
ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل و ما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق و المغرب، مبطل حتّى مع السهو أو القسر و نحوهما. نعم لا يبطل الالتفات بالوجه- يميناً و شمالًا- مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً، إلّا أنّه مكروه. و أمّا إذا كان فاحشاً؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها، فالأقوى كونه مبطلًا.