تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥١ - القول في صلاة الآيات
زمانه. كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. و لا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها و إن كان الأحوط الاقتصار عليها.
و أحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر. بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.
تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد إتمام الفاتحة إلّا مع التقيّة، فلا بأس به كالساهي.
عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، و الاوليين منها؛ على ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.
حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً، و عمداً إن كان غيره.
(مسألة ١١): يُكره في الصلاة- مضافاً إلى ما سمعته سابقاً- نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، و إلّا فالأحوط الاجتناب عنه، و التأوّه و الأنين و البصاق بالشرط المذكور و الاحتياط المتقدّم، و العَبَث و فرقعة الأصابع و التمطّي و التثاؤب الاختياري، و مدافعة البول و الغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر، و إلّا فيجتنب و إن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.
(مسألة ١٢): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً. و تُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به و نحو ذلك. بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أَثِم و صحّت صلاته، و الأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً، و إن كان الأقوى جوازه.
القول في صلاة الآيات
(مسألة ١): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة و كلّ آية مخوِّفة عند غالب الناس؛ سماويّة كانت، كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة، و الظلمة الشديدة و الصيحة و الهدّة، و النار التي قد تظهر في السماء، و غير ذلك، أو أرضيّة- على الأحوط فيها- كالخسف و نحوه، و لا عبرة بغير المخوّف و لا بخوف النادر من الناس. نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين و الزلزلة، فيجب الصلاة فيها مطلقاً.
(مسألة ٢): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه؛ و إن لم يستند إلى سببيه