تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠٢ - تنبيه التعصيب و العول باطلان
و الباقي- و هو السدس- للُاخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف، و مع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض.
(مسألة ٥): الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها و الصور المتصوّرة منه ستة و ثلاثون، حاصلة من ضرب الستّة في مثلها، و إذا سقطت الصور المتكرّرة- و هي خمس عشرة- بقيت إحدى و عشرون صورة.
(مسألة ٦): الصور المتقدّمة غير المتكرّرة: منها ما يصحّ اجتماعها، و منها ما يمتنع و لو لبطلان العول. فالممتنع ثمانية: و هي اجتماع النصف مع الثلثين، و الربع مع مثله، و مع الثمن، و الثمن مع مثله، و مع الثلث، و الثلثين مع مثلهما، و الثلث مع مثله، و مع السدس.
و الصحيح هو البقيّة؛ فإنّ النصف يجتمع مع مثله، كزوج و اخت واحدة لأب أو لأبوين، و مع الربع كبنت واحدة و الزوج، و مع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة، و مع الثلث كالزوج و الامّ مع عدم الحاجب، و مع السدس كالزوج و واحد من كلالة الامّ، فالنصف يجتمع مع الفرائض الستّة إلّا واحدة منها لبطلان العول. فالاختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض، و يكون النقص وارداً عليهما. و الربع يجتمع مع الثلثين كزوج و ابنتين، و مع الثلث كزوجة و المتعدّد من كلالة الام، و مع السدس كالزوجة و المتّحد من كلالة الامّ.
و الثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة و ابنتين، و مع السدس كزوجة و أحد الأبوين مع وجود الولد. و الثلثان يجتمع مع الثلث كاختين فصاعداً لأب و إخوة من الامّ، و مع السدس كبنتين و أحد الأبوين. و السّدس يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد.
تنبيه: التعصيب و العول باطلان
(مسألة ١): الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة، كما إذا كان الوارث أبوين و بنات متعدّدة، فالثلثان للبنات، و الثلث للأبوين؛ لكلّ سدس.
الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض و لا تعطى لعصبة الميّت، و هي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة و امّ يعطى النصف البنت فرضاً و السدس الامّ فرضاً، و يردّ الثلث