تحرير الوسيلة (مجلد واحد)
(١)
فصل في المياه
١٥ ص
(٢)
فصل في أحكام التخلي
١٩ ص
(٣)
فصل في الاستنجاء
٢٠ ص
(٤)
فصل في الاستبراء
٢١ ص
(٥)
فصل في الوضوء
٢٢ ص
(٦)
القول في الواجبات
٢٢ ص
(٧)
القول في شرائط الوضوء
٢٥ ص
(٨)
فصل في موجبات الوضوء و غاياته
٢٩ ص
(٩)
فصل
٣٠ ص
(١٠)
القول في أحكام الخلل
٣١ ص
(١١)
فصل في وضوء الجبيرة
٣٢ ص
(١٢)
فصل في الأغسال
٣٤ ص
(١٣)
فصل في غسل الجنابة
٣٤ ص
(١٤)
القول في السبب
٣٤ ص
(١٥)
القول في أحكام الجنب
٣٥ ص
(١٦)
القول في واجبات الغسل
٣٦ ص
(١٧)
فصل في غسل الحيض
٤٠ ص
(١٨)
القول في أحكام الحائض
٤٦ ص
(١٩)
فصل في الاستحاضة
٤٩ ص
(٢٠)
فصل في النفاس
٥٣ ص
(٢١)
فصل في غسل مس الميت
٥٤ ص
(٢٢)
فصل في أحكام الأموات
٥٥ ص
(٢٣)
القول في غسل الميت
٥٦ ص
(٢٤)
القول في كيفية غسل الميت
٥٩ ص
(٢٥)
القول في آداب الغسل
٦٢ ص
(٢٦)
القول في تكفين الميت
٦٢ ص
(٢٧)
القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين
٦٤ ص
(٢٨)
القول في الحنوط
٦٥ ص
(٢٩)
القول في الجريدتين
٦٥ ص
(٣٠)
القول في تشييع الجنازة
٦٦ ص
(٣١)
القول في الصلاة على الميت
٦٧ ص
(٣٢)
القول في كيفية صلاة الميت
٦٨ ص
(٣٣)
القول في شرائط صلاة الميت
٧٠ ص
(٣٤)
القول في آداب الصلاة على الميت
٧٢ ص
(٣٥)
القول في الدفن
٧٣ ص
(٣٦)
القول في مستحبات الدفن و مكروهاته
٧٥ ص
(٣٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
٧٧ ص
(٣٨)
ختام فيه أمران
٧٩ ص
(٣٩)
القول في الأغسال المندوبة
٨١ ص
(٤٠)
فصل في التيمم
٨٤ ص
(٤١)
القول في مسوغاته
٨٤ ص
(٤٢)
القول فيما يتيمم به
٨٨ ص
(٤٣)
القول في كيفية التيمم
٨٩ ص
(٤٤)
القول فيما يعتبر في التيمم
٩٠ ص
(٤٥)
القول في أحكام التيمم
٩١ ص
(٤٦)
فصل في النجاسات
٩٤ ص
(٤٧)
القول في النجاسات
٩٤ ص
(٤٨)
القول في أحكام النجاسات
٩٧ ص
(٤٩)
القول في كيفية التنجس بها
٩٩ ص
(٥٠)
القول فيما يعفى عنه في الصلاة
١٠١ ص
(٥١)
فصل في المطهرات
١٠٣ ص
(٥٢)
القول في الأواني
١٠٨ ص
(٥٣)
فصل في مقدمات الصلاة
١١٠ ص
(٥٤)
المقدمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
١١٠ ص
(٥٥)
المقدمة الثانية في القبلة
١١٤ ص
(٥٦)
المقدمة الثالثة في الستر و الساتر
١١٥ ص
(٥٧)
المقدمة الرابعة في المكان
١١٩ ص
(٥٨)
المقدمة الخامسة في الأذان و الإقامة
١٢٣ ص
(٥٩)
المقدمة السادسة
١٢٥ ص
(٦٠)
فصل في أفعال الصلاة
١٢٥ ص
(٦١)
القول في النية
١٢٦ ص
(٦٢)
القول في تكبيرة الإحرام
١٢٩ ص
(٦٣)
القول في القيام
١٣٠ ص
(٦٤)
القول في القراءة و الذكر
١٣٢ ص
(٦٥)
القول في الركوع
١٣٦ ص
(٦٦)
القول في السجود
١٣٨ ص
(٦٧)
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
١٤١ ص
(٦٨)
القول في التشهد
١٤٣ ص
(٦٩)
القول في التسليم
١٤٤ ص
(٧٠)
القول في الترتيب
١٤٤ ص
(٧١)
القول في الموالاة
١٤٥ ص
(٧٢)
القول في القنوت
١٤٥ ص
(٧٣)
القول في التعقيب
١٤٦ ص
(٧٤)
القول في مبطلات الصلاة
١٤٧ ص
(٧٥)
القول في صلاة الآيات
١٥١ ص
(٧٦)
القول في الخلل الواقع في الصلاة
١٥٤ ص
(٧٧)
القول في الشك
١٥٧ ص
(٧٨)
القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
١٥٨ ص
(٧٩)
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
١٥٩ ص
(٨٠)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
١٦٣ ص
(٨١)
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
١٦٥ ص
(٨٢)
القول في ركعات الاحتياط
١٦٥ ص
(٨٣)
القول في الأجزاء المنسية
١٦٧ ص
(٨٤)
القول في سجود السهو
١٦٨ ص
(٨٥)
ختام فيه مسائل متفرقة
١٧٠ ص
(٨٦)
القول في صلاة القضاء
١٧٦ ص
(٨٧)
القول في صلاة الاستئجار
١٧٩ ص
(٨٨)
البحث في صلاة الجمعة
١٨١ ص
(٨٩)
القول في شرائط صلاة الجمعة
١٨٢ ص
(٩٠)
القول فيمن تجب عليه
١٨٦ ص
(٩١)
القول في وقتها
١٨٧ ص
(٩٢)
فروع
١٨٨ ص
(٩٣)
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
١٨٩ ص
(٩٤)
القول في بعض الصلوات المندوبة
١٩٠ ص
(٩٥)
فصل في صلاة المسافر
١٩٤ ص
(٩٦)
القول في قواطع السفر
٢٠١ ص
(٩٧)
القول في أحكام المسافر
٢٠٥ ص
(٩٨)
فصل في صلاة الجماعة
٢٠٧ ص
(٩٩)
القول في شرائط الجماعة
٢١٠ ص
(١٠٠)
القول في أحكام الجماعة
٢١٢ ص
(١٠١)
القول في شرائط إمام الجماعة
٢١٤ ص
(١٠٢)
القول في النية
٢١٨ ص
(١٠٣)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٢٢٠ ص
(١٠٤)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
٢٢٥ ص
(١٠٥)
القول فيما يترتب على الإفطار
٢٢٦ ص
(١٠٦)
القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه
٢٢٩ ص
(١٠٧)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
٢٣٢ ص
(١٠٨)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٢٣٣ ص
(١٠٩)
القول في أقسام الصوم
٢٣٥ ص
(١١٠)
القول في صوم الكفارة
٢٣٥ ص
(١١١)
و أما المندوب منه
٢٣٧ ص
(١١٢)
و أما المكروه
٢٣٧ ص
(١١٣)
و أما المحظور
٢٣٨ ص
(١١٤)
القول في شروطه
٢٣٨ ص
(١١٥)
القول في أحكام الاعتكاف
٢٤٢ ص
(١١٦)
المقصد الأول في زكاة المال
٢٤٤ ص
(١١٧)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
٢٤٤ ص
(١١٨)
القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تستحب
٢٤٦ ص
(١١٩)
الأول في زكاة الأنعام
٢٤٧ ص
(١٢٠)
القول في النصاب
٢٤٧ ص
(١٢١)
القول في السوم
٢٤٩ ص
(١٢٢)
أي الرعي
٢٤٩ ص
(١٢٣)
القول في الحول
٢٤٩ ص
(١٢٤)
القول في الشرط الأخير
٢٥١ ص
(١٢٥)
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
٢٥١ ص
(١٢٦)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
٢٥٢ ص
(١٢٧)
الفصل الثالث في زكاة الغلات
٢٥٤ ص
(١٢٨)
المطلب الأول
٢٥٤ ص
(١٢٩)
المطلب الثاني
٢٥٨ ص
(١٣٠)
المطلب الثالث
٢٦٠ ص
(١٣١)
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها
٢٦١ ص
(١٣٢)
القول في أوصاف المستحقين للزكاة
٢٦٥ ص
(١٣٣)
القول في بقية أحكام الزكاة
٢٦٦ ص
(١٣٤)
المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٢٦٩ ص
(١٣٥)
القول فيمن تجب عليه
٢٦٩ ص
(١٣٦)
القول في جنسها
٢٧١ ص
(١٣٧)
القول في قدرها
٢٧٢ ص
(١٣٨)
القول في وقت وجوبها
٢٧٢ ص
(١٣٩)
القول في مصرفها
٢٧٣ ص
(١٤٠)
القول فيما يجب فيه الخمس
٢٧٤ ص
(١٤١)
القول في قسمته و مستحقيه
٢٨٤ ص
(١٤٢)
القول في الأنفال
٢٨٧ ص
(١٤٣)
القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
٢٨٩ ص
(١٤٤)
القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
٣٠٣ ص
(١٤٥)
القول في النيابة
٣٠٥ ص
(١٤٦)
القول في الوصية بالحج
٣٠٩ ص
(١٤٧)
القول في الحج المندوب
٣١٣ ص
(١٤٨)
القول في أقسام العمرة
٣١٤ ص
(١٤٩)
القول في أقسام الحج
٣١٤ ص
(١٥٠)
القول في صورة حج التمتع إجمالا
٣١٦ ص
(١٥١)
القول في المواقيت
٣١٩ ص
(١٥٢)
القول في أحكام المواقيت
٣٢٠ ص
(١٥٣)
القول في كيفية الإحرام
٣٢٢ ص
(١٥٤)
القول في تروك الإحرام
٣٢٦ ص
(١٥٥)
القول في الطواف
٣٣٤ ص
(١٥٦)
القول في واجبات الطواف
٣٣٥ ص
(١٥٧)
القول في صلاة الطواف
٣٤٠ ص
(١٥٨)
القول في السعي
٣٤١ ص
(١٥٩)
القول في التقصير
٣٤٣ ص
(١٦٠)
القول في الوقوف بعرفات
٣٤٣ ص
(١٦١)
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
٣٤٤ ص
(١٦٢)
القول في واجبات منى
٣٤٦ ص
(١٦٣)
القول فيما يجب بعد أعمال منى
٣٥٣ ص
(١٦٤)
القول في المبيت بمنى
٣٥٤ ص
(١٦٥)
القول في رمي الجمار الثلاث
٣٥٦ ص
(١٦٦)
القول في الصد و الحصر
٣٥٨ ص
(١٦٧)
القول في أقسامهما و كيفية وجوبهما
٣٦٢ ص
(١٦٨)
القول في شرائط وجوبهما
٣٦٣ ص
(١٦٩)
القول في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣٧٢ ص
(١٧٠)
ختام فيه مسائل
٣٧٧ ص
(١٧١)
فصل في الدفاع
٣٧٨ ص
(١٧٢)
القول في القسم الأول
٣٧٨ ص
(١٧٣)
القول في القسم الثاني
٣٨٠ ص
(١٧٤)
مقدمة تشتمل على مسائل
٣٨٥ ص
(١٧٥)
القول في شروط البيع
٣٩٦ ص
(١٧٦)
القول في شرائط المتعاقدين
٣٩٦ ص
(١٧٧)
القول في شروط العوضين
٤٠٢ ص
(١٧٨)
القول في الخيارات
٤٠٥ ص
(١٧٩)
الأول خيار المجلس
٤٠٥ ص
(١٨٠)
الثاني خيار الحيوان
٤٠٥ ص
(١٨١)
الثالث خيار الشرط
٤٠٥ ص
(١٨٢)
الرابع خيار الغبن
٤٠٨ ص
(١٨٣)
الخامس خيار التأخير
٤١١ ص
(١٨٤)
السادس خيار الرؤية
٤١٢ ص
(١٨٥)
السابع خيار العيب
٤١٣ ص
(١٨٦)
القول في أحكام الخيار
٤١٤ ص
(١٨٧)
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٤١٥ ص
(١٨٨)
القول في القبض و التسليم
٤١٦ ص
(١٨٩)
القول في النقد و النسيئة
٤١٧ ص
(١٩٠)
القول في الربا
٤١٨ ص
(١٩١)
القول في بيع الصرف
٤٢٠ ص
(١٩٢)
القول في السلف
٤٢٤ ص
(١٩٣)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية
٤٢٦ ص
(١٩٤)
القول في بيع الثمار على النخيل و الأشجار
٤٢٨ ص
(١٩٥)
القول في بيع الحيوان
٤٣١ ص
(١٩٦)
القول في الإقالة
٤٣٢ ص
(١٩٧)
خاتمة
٤٧٣ ص
(١٩٨)
القول في القسمة
٤٩٠ ص
(١٩٩)
القول في أحكام الدين
٥٠٥ ص
(٢٠٠)
القول في القرض
٥٠٨ ص
(٢٠١)
القول في الصغر
٥٢٠ ص
(٢٠٢)
القول في السفه
٥٢٢ ص
(٢٠٣)
القول في الفلس
٥٢٤ ص
(٢٠٤)
القول في المرض
٥٢٨ ص
(٢٠٥)
القول في الكفالة
٥٣٦ ص
(٢٠٦)
خاتمة
٥٧٧ ص
(٢٠٧)
القول في الحبس و أخواته
٥٧٧ ص
(٢٠٨)
القول في الصدقة
٥٧٩ ص
(٢٠٩)
القول في اليمين
٥٩٥ ص
(٢١٠)
القول في النذر
٥٩٩ ص
(٢١١)
القول في العهد
٦٠٤ ص
(٢١٢)
القول في أقسامها
٦٠٦ ص
(٢١٣)
القول في أحكام الكفارات
٦٠٧ ص
(٢١٤)
القول في الصيد
٦١٣ ص
(٢١٥)
القول في الذباحة
٦٢١ ص
(٢١٦)
القول في الحيوان
٦٢٩ ص
(٢١٧)
القول في غير الحيوان
٦٣٥ ص
(٢١٨)
القول في إحياء الموات
٦٦١ ص
(٢١٩)
تكملة
٦٧٠ ص
(٢٢٠)
القول في المشتركات
٦٧٢ ص
(٢٢١)
القول في لقطة الحيوان
٦٨٢ ص
(٢٢٢)
القول في لقطة غير الحيوان
٦٨٤ ص
(٢٢٣)
خاتمة
٦٩٢ ص
(٢٢٤)
فصل في عقد النكاح و أحكامه
٧٠١ ص
(٢٢٥)
فصل في أولياء العقد
٧٠٧ ص
(٢٢٦)
فصل في أسباب التحريم
٧١٤ ص
(٢٢٧)
القول في النسب
٧١٤ ص
(٢٢٨)
القول في الرضاع
٧١٦ ص
(٢٢٩)
تنبيه
٧٢١ ص
(٢٣٠)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
٧٢٥ ص
(٢٣١)
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
٧٢٩ ص
(٢٣٢)
القول في الكفر
٧٣١ ص
(٢٣٣)
القول في النكاح المنقطع
٧٣٤ ص
(٢٣٤)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٧٣٧ ص
(٢٣٥)
فصل في المهر
٧٤١ ص
(٢٣٦)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٧٤٥ ص
(٢٣٧)
فصل في القسم و النشوز و الشقاق
٧٤٥ ص
(٢٣٨)
القول في النشوز
٧٤٧ ص
(٢٣٩)
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
٧٤٩ ص
(٢٤٠)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٧٥٠ ص
(٢٤١)
فصل في النفقات
٧٥٣ ص
(٢٤٢)
القول في نفقة الأقارب
٧٥٨ ص
(٢٤٣)
القول في شروطه
٧٦٢ ص
(٢٤٤)
القول في الصيغة
٧٦٥ ص
(٢٤٥)
القول في أقسام الطلاق
٧٦٧ ص
(٢٤٦)
القول في العدد
٧٦٩ ص
(٢٤٧)
فصل في عدة الفراق
٧٦٩ ص
(٢٤٨)
القول في عدة الوفاة
٧٧٢ ص
(٢٤٩)
القول في عدة وطء الشبهة
٧٧٧ ص
(٢٥٠)
القول في الرجعة
٧٧٩ ص
(٢٥١)
الأول في موجبات الإرث
٧٩٢ ص
(٢٥٢)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٧٩٢ ص
(٢٥٣)
الأول الكفر بأصنافه
٧٩٢ ص
(٢٥٤)
الثاني القتل
٧٩٥ ص
(٢٥٥)
الثالث من الموانع الرق
٧٩٦ ص
(٢٥٦)
الرابع التولد من الزنا
٧٩٧ ص
(٢٥٧)
الخامس اللعان
٧٩٧ ص
(٢٥٨)
الأمر الثالث في السهام
٨٠٠ ص
(٢٥٩)
تنبيه التعصيب و العول باطلان
٨٠٢ ص
(٢٦٠)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٨٠٤ ص
(٢٦١)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٨١٦ ص
(٢٦٢)
و أما اللواحق ففيها فصول
٨١٩ ص
(٢٦٣)
الأول في ميراث الخنثى
٨١٩ ص
(٢٦٤)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٨٢٠ ص
(٢٦٥)
الفصل الثالث في ميراث المجوس و غيرهم من الكفار
٨٢١ ص
(٢٦٦)
القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك
٨٢٥ ص
(٢٦٧)
القول في وظائف القاضي
٨٢٦ ص
(٢٦٨)
القول في شروط سماع الدعوى
٨٢٧ ص
(٢٦٩)
فصل في جواب المدعى عليه
٨٣١ ص
(٢٧٠)
القول في الجواب بالإقرار
٨٣١ ص
(٢٧١)
القول في الجواب بالإنكار
٨٣٣ ص
(٢٧٢)
فروع
٨٣٧ ص
(٢٧٣)
القول في الشاهد و اليمين
٨٣٨ ص
(٢٧٤)
القول في السكوت
٨٣٩ ص
(٢٧٥)
القول في أحكام الحلف
٨٤٠ ص
(٢٧٦)
القول في أحكام اليد
٨٤٣ ص
(٢٧٧)
خاتمة فيها فصلان
٨٤٥ ص
(٢٧٨)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٨٤٥ ص
(٢٧٩)
الفصل الثاني في المقاصة
٨٤٧ ص
(٢٨٠)
القول في صفات الشهود
٨٥١ ص
(٢٨١)
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
٨٥٤ ص
(٢٨٢)
القول في أقسام الحقوق
٨٥٥ ص
(٢٨٣)
فروع
٨٥٦ ص
(٢٨٤)
القول في الشهادة على الشهادة
٨٥٧ ص
(٢٨٥)
القول في اللواحق
٨٥٨ ص
(٢٨٦)
الأول في حد الزنا
٨٦٢ ص
(٢٨٧)
القول في الموجب
٨٦٢ ص
(٢٨٨)
القول في ما يثبت به
٨٦٥ ص
(٢٨٩)
القول في الحد
٨٦٧ ص
(٢٩٠)
الأول في أقسامه
٨٦٧ ص
(٢٩١)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٨٧٠ ص
(٢٩٢)
القول في اللواحق
٨٧١ ص
(٢٩٣)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٨٧٢ ص
(٢٩٤)
الفصل الثالث في حد القذف
٨٧٤ ص
(٢٩٥)
القول في الموجب
٨٧٤ ص
(٢٩٦)
القول في القاذف و المقذوف
٨٧٦ ص
(٢٩٧)
القول في الأحكام
٨٧٧ ص
(٢٩٨)
فروع
٨٧٨ ص
(٢٩٩)
الفصل الرابع في حد المسكر
٨٧٩ ص
(٣٠٠)
القول في موجبه و كيفيته
٨٧٩ ص
(٣٠١)
القول في أحكامه و بعض اللواحق
٨٨١ ص
(٣٠٢)
الفصل الخامس في حد السرقة
٨٨٢ ص
(٣٠٣)
القول في السارق
٨٨٢ ص
(٣٠٤)
القول في المسروق
٨٨٤ ص
(٣٠٥)
القول فيما يثبت به
٨٨٦ ص
(٣٠٦)
القول في الحد
٨٨٧ ص
(٣٠٧)
القول في اللواحق
٨٨٨ ص
(٣٠٨)
الفصل السادس في حد المحارب
٨٨٩ ص
(٣٠٩)
خاتمة في سائر العقوبات
٨٩١ ص
(٣١٠)
القول في الارتداد
٨٩١ ص
(٣١١)
القول في وطء البهيمة و الميت
٨٩٣ ص
(٣١٢)
تتمة فيها أحكام أهل الذمة
٨٩٤ ص
(٣١٣)
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
٨٩٤ ص
(٣١٤)
القول في كمية الجزية
٨٩٥ ص
(٣١٥)
القول في شرائط الذمة
٨٩٧ ص
(٣١٦)
القول في أحكام الأبنية
٨٩٩ ص
(٣١٧)
القسم الأول في قصاص النفس
٩٠٢ ص
(٣١٨)
القول في الموجب
٩٠٢ ص
(٣١٩)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٩١٠ ص
(٣٢٠)
و من لواحق هذا الباب فروع
٩١١ ص
(٣٢١)
القول فيما يثبت به القود
٩١٣ ص
(٣٢٢)
الأول الإقرار بالقتل
٩١٣ ص
(٣٢٣)
الثاني البينة
٩١٤ ص
(٣٢٤)
الثالث القسامة
٩١٦ ص
(٣٢٥)
الأول في اللوث
٩١٦ ص
(٣٢٦)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٩١٧ ص
(٣٢٧)
المقصد الثالث في أحكامها
٩١٩ ص
(٣٢٨)
القول في كيفية الاستيفاء
٩٢١ ص
(٣٢٩)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٩٢٦ ص
(٣٣٠)
و هنا فروع
٩٣٣ ص
(٣٣١)
القول في أقسام القتل
٩٣٦ ص
(٣٣٢)
القول في مقادير الديات
٩٣٧ ص
(٣٣٣)
القول في موجبات الضمان
٩٤١ ص
(٣٣٤)
المبحث الأول في المباشر
٩٤١ ص
(٣٣٥)
المبحث الثاني في الأسباب
٩٤٤ ص
(٣٣٦)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٩٤٨ ص
(٣٣٧)
القول في الجناية على الأطراف
٩٤٩ ص
(٣٣٨)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٩٤٩ ص
(٣٣٩)
الأول الشعر
٩٤٩ ص
(٣٤٠)
الثاني العينان
٩٥٠ ص
(٣٤١)
الثالث الأنف
٩٥١ ص
(٣٤٢)
الرابع الاذن
٩٥١ ص
(٣٤٣)
الخامس الشفتان
٩٥٢ ص
(٣٤٤)
السادس اللسان
٩٥٢ ص
(٣٤٥)
السابع الأسنان
٩٥٤ ص
(٣٤٦)
الثامن العنق
٩٥٥ ص
(٣٤٧)
التاسع اللحيان
٩٥٥ ص
(٣٤٨)
العاشر اليدان
٩٥٥ ص
(٣٤٩)
الحادي عشر الأصابع
٩٥٦ ص
(٣٥٠)
الثاني عشر الظهر
٩٥٧ ص
(٣٥١)
الثالث عشر النخاع
٩٥٧ ص
(٣٥٢)
الرابع عشر الثديان
٩٥٧ ص
(٣٥٣)
الخامس عشر الذكر
٩٥٨ ص
(٣٥٤)
السادس عشر الخصيتان
٩٥٩ ص
(٣٥٥)
السابع عشر الفرج
٩٥٩ ص
(٣٥٦)
الثامن عشر الأليان
٩٦٠ ص
(٣٥٧)
التاسع عشر الرجلان
٩٦٠ ص
(٣٥٨)
العشرون الأضلاع
٩٦٠ ص
(٣٥٩)
الواحد و العشرون الترقوة
٩٦١ ص
(٣٦٠)
خاتمة و فيها فروع
٩٦١ ص
(٣٦١)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٩٦٢ ص
(٣٦٢)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٩٦٧ ص
(٣٦٣)
هنا مسائل
٩٦٨ ص
(٣٦٤)
القول في اللواحق
٩٦٩ ص
(٣٦٥)
الأول في الجنين
٩٦٩ ص
(٣٦٦)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٩٧١ ص
(٣٦٧)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٩٧٣ ص
(٣٦٨)
فروع
٩٧٥ ص
(٣٦٩)
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
٩٧٦ ص
(٣٧٠)
منها التأمين
٩٧٧ ص
(٣٧١)
و منها الكمپيالات«سفته»
٩٧٩ ص
(٣٧٢)
و منها السرقفلية
٩٨٢ ص
(٣٧٣)
و منها أعمال البنوك
٩٨٣ ص
(٣٧٤)
و منها بطاقات اليانصيب«بختآزمائي»
٩٨٧ ص
(٣٧٥)
فمنها التلقيح و التوليد الصناعيان
٩٨٨ ص
(٣٧٦)
و منها التشريح و الترقيع
٩٩٠ ص
(٣٧٧)
فروع
٩٩١ ص
(٣٧٨)
و منها تغيير الجنسية
٩٩٢ ص
(٣٧٩)
و منها الراديو و التلفزيون و نحوهما
٩٩٤ ص
(٣٨٠)
و منها مسائل الصلاة و الصوم و غيرهما
٩٩٦ ص
(٣٨١)
خاتمة
١٠٠٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص

تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٧٧ - القول في الأحكام

(مسألة ٦): إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين، و لو قذفهم بلفظ واحد؛ بأن يقول: «هؤلاء زناة»، فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ، و إن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد، و لو قال: «زيد و عمرو و بكر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، و كذا لو قال: «زيد زان و عمرو و بكر». و أمّا لو قال: «زيد زان و عمرو زان و بكر زان» فلكلّ واحد حدّ؛ اجتمعوا في المطالبة أم لا، و لو قال:

«يا بن الزانيين» فالحدّ لهما، و القذف بلفظ واحد فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة، و حدّين مع التعاقب.

القول في الأحكام‌

(مسألة ١): يثبت القذف بالإقرار، و يعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لا يخلو من وجه. و يشترط في المقرّ: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و يثبت- أيضاً- بشهادة شاهدين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات.

(مسألة ٢): الحدّ في القذف ثمانون جلدة؛ ذكراً كان المفتري أو انثى. و يضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا، و يضرب فوق ثيابه المعتادة، و لا يجرّد، و يضرب جسده كلّه إلّا الرأس و الوجه و المذاكير، و على رأي يشهّر القاذف حتّى تجتنب شهادته.

(مسألة ٣): لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة، و لو قذف فحدّ، فقال: «إن الذي قلت حقّ»، وجب في الثاني التعزير، و لو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات؛ بأن قال: «أنت زان» و كرّره، ليس عليه إلّا حدّ واحد، و لو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ، و لو تعدّد المقذوف به؛ بأن قال: «أنت زانٍ و أنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال، و الأقرب التكرّر.

(مسألة ٤): إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف و لو مرّة، و بالبيّنة التي يثبت بها الزنا، و بالعفو، و لو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، و في قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً.

(مسألة ٥): إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزّرا؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر،