تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧٣ - الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
(مسألة ١٧): لو لم يكن في طبقات الإرث أحد، و لم يكن ولاء العتق و ضمان الجريرة، فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال، و لو كان و لم يكن له مال فكذلك، و لو كان له مال و لا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردّد.
(مسألة ١٨): لو كان في إحدى الطبقات وارث و إن كان واحداً، لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل، بل يؤخذ من الوارث.
(مسألة ١٩): ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت، و في الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، و في السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه، و يحتمل أن يكون من حين الاندمال، و لا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.
(مسألة ٢٠): بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به، و لو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، و ثبت في تركته، و لو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته، كمن مات بعد حلوله، أو سقوطه عنه و تعلّقه بغيره، إشكال و تردّد.
(مسألة ٢١): لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام، أو عجزت عن الدية، تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل، و قيل تؤخذ من القاتل، و لو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه السلام، و الأوّل أظهر.
(مسألة ٢٢): قد مرّ: أنّ دية العمد و شبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام، و لا يبطل دم امرئ مسلم.
الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان
و هي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة و غيرها، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً و ذكيّاً، و لو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه و إن كان آثماً، و لو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه، و الأحوط أعلى قيمتي يوم التلف و الأداء، و لو بقي