تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٦ - القول في شرائط المتعاقدين
(مسألة ٩): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط، فلو اريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر؛ حتّى جعل مدّة و أجل لأحد العوضين، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة و إدراجه فيه، و إن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله و التعاطي مبنيّاً عليها، لا يخلو من وجه و قوّة.
(مسألة ١٠): هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً، أو لا كذلك، أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
(مسألة ١١): كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، و يجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد؛ أصالة من طرف و وكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف و ولاية من آخر.
(مسألة ١٢): لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، و لا على شيء مجهول الحصول حينه. و أمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه- كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به- فالأقوى جوازه.
(مسألة ١٣): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، و كان مضموناً عليه؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه، و لو تلف- و لو بآفة سماويّة- يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلٌّ من البائع و المشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه- و لو على تقدير الفساد- يُباح لكلّ منهما التصرّف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه، و لا ضمان عليه.
القول في شروط البيع
و هي: إمّا في المتعاقدين، و إمّا في العوضين
القول في شرائط المتعاقدين
و هي امور:
الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ بيع الصغير- و لو كان مميّزاً، و كان بإذن الوليّ- إذا كان مستقلًاّ في إيقاعه؛ على الأقوى في الأشياء الخطيرة، و على الأحوط في غيرها، و إن كان