تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٧ - القول في تروك الإحرام
(مسألة ٢): لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه؛ إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال. و إن كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى. فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل و الحجّ من قابل، و عليه الكفّارة، و هي بدنة. و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء، صحّ حجّه و عليه الكفّارة، و إن كان بعد تجاوزه عنه صحّ و لا كفّارة على الأصحّ.
(مسألة ٣): لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة. و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه. و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، و إلّا فببقرة، و إلّا فبشاة. و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، و الأحوط بدنة، و كفاية الشاة لا تخلو من قوّة، و إن لم يمن فكفّارته شاة.
(مسألة ٤): لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها، و عليه كفّارتان، و إن طاوعته فعليها كفّارة و عليه كفّارة.
(مسألة ٥): كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شيء عليه.
الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلًاّ، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط و لو تحمّلها محلًاّ؛ و إن لا يبعد جوازها، و لو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائماً، و الأحوط ذلك، سيّما مع المقاربة.
(مسألة ٦): تجوز الخطبة في حال الإحرام، و الأحوط تركها. و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.
(مسألة ٧): لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه، و مفارقتها بطلاق. و لو كان عالماً بالحكم طلّقها، و لا ينكحها أبداً.
(مسألة ٨): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة، و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. و لا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة