تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٣ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
(مسألة ٣): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتين، و لا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين.
(مسألة ٤): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الخلاف و التكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما- حينئذٍ- إشكال.
(مسألة ٥): لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.
(مسألة ٦): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى، و إلّا فلا.
(مسألة ٧): لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الافق و تحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية، و يكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.
القول في قضاء صوم شهر رمضان
لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا على المجنون و المُغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره. و يجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته، و كذا الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
(مسألة ١): قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً. و كذا على من نوى الصوم ندباً و بلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا و إن كان أحوط.
(مسألة ٢): يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة و أتمّ الصوم.
(مسألة ٣): المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ- إذا تحقّق منه قصد القربة، و أمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.