تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤ - ختام فيه مسائل متفرقة
(مسألة ٢٦): لو شكّ في التشهّد و هو في المحلّ الشكّي- الذي يجب الإتيان به- ثمّ غفل و قام، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد. و لو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود، يرجع و يركع و يُتمّ الصلاة و يُعيدها احتياطاً، و لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته. و لو كان المشكوك فيه غير ركن، و تذكّر بعد الدخول في الركن، صحّت و أتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك.
(مسألة ٢٧): لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ، و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء رُكناً، و بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يوجب ذلك. هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي، و أمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال و إن لا يخلو من قرب.
(مسألة ٢٨): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي- عمداً أو سهواً- نقصان الصلاة، و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، فيبني على الأكثر و يأتي بركعة، و يأتي بصلاة الاحتياط و يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً. و كذا لو تيقّن نقصان ركعة، و بعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى. و على هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها.
(مسألة ٢٩): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا، يجب عليه الإتيان بركعة متّصلة. و لو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشكّ من البناء على الأكثر في الرباعيّة، و الحكم بالبطلان في غيرها.
(مسألة ٣٠): لو علم أنّ ما بيده رابعة، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة، و أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث، فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة، يجب عليه صلاة الاحتياط.
(مسألة ٣١): لو تيقّن- بعد القيام إلى الركعة التالية- أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود و التدارك. و لو شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى بها نسياناً، فالظاهر بطلان صلاته. و لو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو- بعد تجاوز محلّه- ثمّ أتى به نسياناً، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه.