تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨١٨ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
و الخشب و الطوب و نحوها، و كذا قيمة الشجر و النخل؛ من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى و الحمّام و الدكّان و الإصطبل و غيرها، و في الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة التي معدّة للقطع و لم تقطع و الأغصان اليابسة، و السعف كذلك مع اتّصالها بالشجر.
(مسألة ٦): المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فإن حصل منها نماء و زيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء و الزيادة.
(مسألة ٧): المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، و لو نقصت نقصت من نصيبها. نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.
(مسألة ٨): طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى، و تعطى حصّتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة.
(مسألة ٩): المدار كون الآلات مثبتة حين الموت. فلو خربت البناء و قطعت الأشجار قبل الموت، و بقيت بتلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات. و من المنقول الثمر على الشجر و الزرع و البذر المزروع، و كذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول. كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول.
(مسألة ١٠): الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة، و يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان.
(مسألة ١١): لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها- قبل أداء قيمتها- بغير إذنها.
(مسألة ١٢): لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج و ترثه، و كذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح. و كذا لو زوّج الحاكم في