تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦١ - خاتمة و فيها فروع
العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر». و بمضمونه أفتى الأصحاب، و لا بأس بذلك، لكن لم يظهر المراد منه، فهل التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب و الجانب الذي يلي العضد، أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب و غيره، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر و القدّام و غيرها ممّا يلي العضدين إلى الخلف؟ و يحتمل التصحيف، و كان الأصل «فيما حاط القلب» من حاطه يحوطه؛ أي حفظه و حرسه، أو كان الأصل «فيما أحاط بالقلب»، فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كلّ منها خمسة و عشرون، و أمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك، سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن، و إن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط، لا يخلو من قرب.
الواحد و العشرون: الترقوة
(مسألة ١): في الترقوتين الدية، و في كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً.
(مسألة ٢): لو كسرت واحدة منهما و لم تبرأ فالظاهر أنّ فيها نصف الدية، و لو برئت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و قيل: فيهما بالحكومة.
خاتمة و فيها فروع:
الأوّل: لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة، و هو إمّا عظم الورك أو العصعص؛ أي عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر، و إذا ملك غائطه و لم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.
الثاني: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله و لا غائطه ففيه الدية كاملة، و العجان ما بين الخصيتين و حلقة الدبر، و لو ملك أحدهما و لم يملك الآخر فلا يبعد فيه الدية أيضاً، و يحتمل الحكومة، و الأحوط التصالح. و لو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية، و لو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة و الدية، و الأحوط التصالح.
الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، فإن جبر على غير