تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣ - فصل في وضوء الجبيرة
(مسألة ٥): إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة فوقها على نحو تُعدّ جزءاً منها، و مسح عليها.
(مسألة ٦): الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، و الأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه و المسح عليها.
(مسألة ٧): إذا أضرّ الماء بالعضو- من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر- يتعيّن التيمّم. نعم لو أضرّ ببعض العضو، و أمكن غسل ما حوله، لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله و عدم الانتقال إلى التيمّم، و الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، و لا يترك هذا الاحتياط. و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم. و كذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء، و لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.
(مسألة ٨): في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم، و مع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه، و لو احتاط مع ذلك بوضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً.
(مسألة ٩): لو كان مانع على البشرة و لا يمكن إزالته- كالقير و نحوه- يُكتفى بالمسح عليه، و الأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، و أحوط من ذلك ضمّ التيمّم.
(مسألة ١٠): من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل، مسح على الجبيرة و غسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة، و الأحوط كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً.
(مسألة ١١): وضوء ذي الجبيرة و غسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط، و كذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم.
(مسألة ١٢): من كان تكليفه التيمّم، و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، مسح عليها. و كذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
(مسألة ١٣): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء و نحوه.
(مسألة ١٤): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره، و مع عدمه الأحوط التأخير.