تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٣ - ختام فيه مسائل متفرقة
سجدة أو سجدتين من الاولى و ترك- أيضاً- ركوع هذه الركعة، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاولى، و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته، و لا شيء عليه. و كذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات.
(مسألة ٢٠): لو صلّى الظهرين، و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر، و التي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، يبني على أنّ الظهر تامّة، و بالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر و يتمّ و يأتي بصلاة الاحتياط، و يحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة. و كذلك الحال في المغرب و العشاء.
(مسألة ٢١): لو صلّى الظهرين ثماني ركعات و العشاءين سبع ركعات، لكن لم يدرِ أنّه صلّاها صحيحة، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة و زاد في قرينتها، صحّت و لا شيء عليه.
(مسألة ٢٢): لو شكّ- مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات- قبل السلام من العصر؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، يبني على صحّة صلاة ظهره، و بالنسبة إلى العصر يبني على الأربع و يعمل عمل الشكّ. و كذا الحال في العشاءين إذا شكّ- مع العلم بإتيان سبع ركعات- قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع.
(مسألة ٢٣): لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات، و لم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة. و إن كان قبل السلام، فإن كان قبل إكمال السجدتين، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية و صحّة الاولى، و إن كان بعده عدل إلى الظهر و أتمّ الصلاة و لا شيء عليه.
(مسألة ٢٤): لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات، و لا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء، وجبت إعادتهما مطلقاً إلّا فيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية و صحّة الاولى.
(مسألة ٢٥): لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها و شرع فيها، و تذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، لكن علم بزيادة ركعة- إمّا في الاولى أو الثانية- له أن يكتفي بالأُولى و يرفع اليد عن الثانية.