تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٥ - ختام فيه مسائل متفرقة
(مسألة ٣٢): لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع، و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين؛ من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان و بين سبق الشكّ في السجدتين، و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.
(مسألة ٣٣): لو شكّ بين الثلاث و الأربع- مثلًا- و علم أنّه على فرض الثلاث ترك رُكناً، أو عمل ما يوجب بطلان صلاته، فالظاهر بطلان صلاته، و كذا لو علم ذلك على فرض الأربع.
و لو علم أنّه على فرض الثلاث أو أربع أتى بما يوجب سجدتي السهو، أو ترك ما يوجب القضاء، فلا شيء عليه.
(مسألة ٣٤): لو علم- بعد القيام أو الدخول في التشهّد- نسيانَ إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى، فالأقرب العود إلى تدارك المنسي، و يجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز. و كذا الحال في أشباه ذلك.
(مسألة ٣٥): لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى، يبني على إتيانهما. و على هذا لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده و في السجدتين من السابقة، يكون من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال، فيعمل عمل الشكّ و صحّت صلاته. نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته.
(مسألة ٣٦): لا يجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا، يجب عليه مراعاته و إن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما.
(مسألة ٣٧): لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية، فلا يجب عليه شيء، و لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما و سجدتي السهو مرّة.
(مسألة ٣٨): لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و ليس عليه سجدتا السهو و إن كان الأحوط الإتيان بهما.
(مسألة ٣٩): لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها، بنى على صحّة صلاته، و لا شيء عليه.