تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٨ - القول في واجبات الطواف
فلو طاف من داخله أو على جداره[١] بطل طوافه و تجب الإعادة، و لو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، و لو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً. و لو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط.
الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السلام، و مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه. و قالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
(مسألة ٨): لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، و لو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
(مسألة ٩): يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، و قالوا بقي هناك ستّة أذرع و نصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ، و لو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.
السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه، فلو مشى عليهما لم يجز و يجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذاك الجزء، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، و الأولى تركه.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
(مسألة ١٠): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعاً، و الأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
(مسألة ١١): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، و أتى بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.
(مسألة ١٢): لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذٍ الأحوط الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة ١٣): لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه- مثلًا- يجب مع الإمكان
[١]- ليس في( أ):« أو على جداره».