تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٢١ - تنبيه
الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأنّ العمّ و العمّة أخ و اخت للأب، و الخال و الخالة أخ و اخت للُامّ، فلو تراضع أبوك أو امّك مع صبيّة من امرأة، فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم يتّحد، فحيث لم تحصل الاخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو امّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك، فلم تحرم عليك.
(مسألة ١٢): لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعاً على الأحوط، و كذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً. و أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن و في أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم؛ و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ١): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل، فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن، لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر.
(مسألة ٢): الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً، فلو كانت له زوجة صغيرة، فأرضعتها بنته أو امّه أو اخته أو بنت أخيه أو بنت اخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا، بطل نكاحها و حرمت عليه؛ لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت أخ أو بنت اخت له، فحرمت عليه لاحقاً كما كانت تحرم عليه سابقاً. و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة؛ لأنّها صارت امّ زوجته، و كذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة؛ لكونها بنتاً له في الأوّل، و بنت زوجته المدخول بها في الثاني. نعم ينفسخ عقدها و إن لم يكن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالكبيرة؛ و إن لم تحرم عليه.
تنبيه
إذا كان أخوان في بيت واحد- مثلًا- و كانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر، و أرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر؛ حتّى يحلّ له النظر إليها، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة، و تُرضع زوجةُ كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملًا، فتصير زوجة كلّ منهما امّاً لزوجة الآخر، فتصير من محارمه، و حلّ نظره إليها، و بطل نكاح كلتا