تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣١ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
القصبة، فهل يقتصّ المجموع، أو يقتصّ المارن و في القصبة حكومة؟ وجهان. و هنا وجه آخر: و هو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم، فيقتصّ الغضروف مع المارن، و لا يقتصّ العظم.
(مسألة ٢٩): يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ، فتقتصّ اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و كذا يقتصّ الحاجز بالحاجز. و لو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله و اقتصّ من الجاني بحسابه، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه، فإن كان نصفاً يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث، و لا ينظر إلى عظم المارن و صغره، أو قيس إلى تمام الأنف، فيقطع بحسابه؛ لئلّا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيراً.
(مسألة ٣٠): يقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ، فالشفة العليا بالعليا و السفلى بالسفلى. و تستوي الطويلة و القصيرة، و الكبيرة و الصغيرة، و الصحيحة و المريضة ما لم يصل إلى الشلل، و الغليظة و الرقيقة. و لو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مرّ. و قد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات.
(مسألة ٣١): يثبت القصاص في اللسان و بعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس، و يقطع الأخرس بالناطق و بالأخرس، و الفصيح بغيره، و الخفيف بالثقيل. و لو قطع لسان طفل يقتصّ به إلّا مع إثبات خرسه، و لو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية.
(مسألة ٣٢): في ثدي المرأة و حلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي اخرى أو حلمة ثديها يقتصّ منها، و كذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتصّ منه مع تساوي المحلّ، فاليمنى باليمنى، و اليسرى باليسرى، و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير ردّ.
(مسألة ٣٣): في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ، فلا يقلع ما في الفكّ الأعلى بما في الأسفل و لا العكس، و لا ما في اليمين باليسار و بالعكس، و لا يقلع الثنيّة بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك و بالعكس، و لا تقلع الأصليّة بالزائدة، و لا الزائدة بالأصليّة، و لا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.
(مسألة ٣٤): لو كانت المقلوعة سنّ مثّغر- أي أصليّ نبت بعد سقوط أسنان الرضاع-