تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٢ - القول في لقطة الحيوان
كتاب اللقطة
و هي بمعناها الأعمّ: كلّ مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد عليه، و هي إمّا حيوان، أو غير حيوان:
القول في لقطة الحيوان
و هي المسمّاة بالضالّة:
(مسألة ١): إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أيّ حيوان كان، فمن أخذه ضمنه، و يجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام، فإن لم يأت صاحبها باعها و تصدّق بثمنها، و الظاهر ضمانها لو جاء صاحبها و لم يرض بالتصدّق، و لا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم أيضاً. و لو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الإنفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و إن كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه، جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق، و يرجع إلى صاحبه إن كانت النفقة أكثر، و يؤدّي إليه الزيادة إن زادت المنفعة عنها.
(مسألة ٢): بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.
(مسألة ٣): ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان- كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه- الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك،