تحرير الوسيلة (مجلد واحد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٥ - القول في القراءة و الذكر
(مسألة ١٧): يتخيّر فيما عدا الركعتين الاوليين من الفريضة بين الذكر و الفاتحة، و لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة، و للمأموم الذكر، و هما للمنفرد سواء، و صورته:
«سبحانَ و الحمدُ للَّهِ و لا إلهَ إلّا اللَّهُ و اللَّهُ أكبر»
. و تجب المحافظة على العربيّة. و يجزي مرّة واحدة، و الأحوط الأفضل التكرار ثلاثاً، و الأولى إضافة الاستغفار إليها. و يجب الإخفات في الذكر و القراءة حتّى البسملة على الأحوط. و لا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة.
(مسألة ١٨): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة- من غير تحقّق القصد إليها و لو ارتكازاً- فالأقوى عدم الاجتزاء بها، و مع تحقّقه فالأقوى الصحّة. و كذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما، فإنّه مع عدمه و لو ارتكازاً فالأقوى عدم الصحّة، و إلّا فالأقوى الصحّة.
(مسألة ١٩): لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الاوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ بها.
و كذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الاوليين.
(مسألة ٢٠): الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق.
(مسألة ٢١): يستحبّ قراءة «عَمَّ يَتَساءَلُونَ» أو «هَلْ أَتى» أو الغاشية أو القيامة و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة «سَبِّحِ اسْمَ» أو «وَ الشَّمْسَ» في الظهر و «إِذا جاءَ نَصْرُ» و «أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ» في العصر و المغرب. و الأولى اختيار قراءة «الجمعة» في الركعة الاولى من العشاءين، و «الأعلى» في الثانية منهما في ليلة الجمعة، و قراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاولى، و «المنافقين» في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاولى «الجمعة»، و «التوحيد» في الثانية، و في المغرب في ليلة الجمعة في الاولى «الجمعة»، و في الثانية «التوحيد». كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الاولى و «التوحيد» في الثانية.
(مسألة ٢٢): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض، يجب تركهما حال الحركة، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين و إن كان الترك أولى. و لو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.